الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع التاسع — القواعد المشتركة لمختلف العقوبات 1 - التواطوء
المادة 546
ان العود المحدد في المادة 347 ادناه، تنتج عنه بحكم القانون. مضاعفة الغرامات الجبائية والجزافية المقررة بالسنة للمخالفة الأولى وذلك من دون الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في أماكن أخرى (مثل الحبس، العزل من الوظيفة ، المنع من مزاولة المهنة ، غلق المؤسسة الخ) .
غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة التملص من الرسوم فان العرامة المستحقة تساوى دائما ثلاثة أضعاف هذه الرسوم من دون أن تكون أقل من 50000 دج .
وتضاعف عقوبات الحبس التي من المحتمل اقرارها بالنسبة للمخالفة الأولى وإن لصق اعلان الحكم ونشره يؤمر بهما في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ، ضمن الشروط المحددة في المادة 550 أدناه ..