الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع التاسع — القواعد المشتركة لمختلف العقوبات 1 - التواطوء
المادة 545
كل مخالفة الممنع من ممارسة مهن رجل أعمال أو مستشار حيائي أو خبير أو محاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم ، المقرر في حق الاشخاص المثبت اتهامهم في اعداد موازنات و مجرود و حسابات ووثائق مزورة من أي نوع قدمت من أجل تحديد الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبنائهم، تعاقب بغرامة جبائية من 10000 الى 100000 دج . 2 العود