الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع التاسع — القواعد المشتركة لمختلف العقوبات 1 - التواطوء
المادة 544
ان المساهمة في اعداد أو استعمال وثائق أو معلومات معروفة بأنها غير صحيحة من قبل كل رجل أعمال أو خبير أو بصفة عامة، كل شخص أو شركة مهنتها مسك الكتابات الحسابية لعدة زبائن أو المساعدة في مسكها ، تعاقب بغرامة جبانة تحدد ب : 10000 دج بالنسبة للمخالفة الأولى المبينة في حقه، 20000 دج بالنسبة للمخالفة الثانية ،
- 30000 دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وهكذا دواليك مع زيادة 10000 دج في مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جديدة من دون أن يكون هناك تمييز فيما اذا كانت هذه المحالفة قد ارتكبت من قبل واحد أو عدة مكلفين بالضريبة أما بالتتابع وأما في آن واحد .
وعندما يكون المخالفون واثقين بأنهم أعدوا أو ساعدوا على اعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من أي نوع قدمت من أجل تحديد الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبنائهم ، يمكن أن يعاقبوا، فضلا عن ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 532 من هذا القانون .
وفي حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم أو عدة أحكام، فان العقوبة المقررة بمقتضى المقطع السابق .
الذكر، تؤدى بحكم القانون الى منع مزاولة مهن رجل أعمال - او مستشار جبائي أو خبير أو محاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم وعند الاقتضاء غلق المؤسسة.