أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 53
تستبعد من مجال تطبيق الضريبة، الكحول الاثيلية والمماثلة المغيرة ضمن الشروط المشار اليها في المواد من 148 الى 175 من هذا القانون من قبل رجال الصناعة المرخصين قانونا والذين يجب عليهم لهذا الغرض، أن يتخذوا وضعية تجار المشروبات بالجملة .