أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع السابع — قمع الغش 1 - طرق الاحتيال ووسائل العنف
المادة 539
كل مخالفة للاحكام المتعلقة بالسر المهني ترتكب من قبل أشخاص ينبغي عليهم المحافظة عليه بموجب تنظيم الضرائب أو الرسوم عند تأسيسها أو تحصيلها أو 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 18 شوال عام 1397 ) مراقبتها أو في المنازعات التي يشاركون فيها يعاقب عنها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات