الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع السابع — قمع الغش 1 - طرق الاحتيال ووسائل العنف
المادة 537
كل من يجعل ، بأى وسيلة كانت، الاعوان المؤهلين لاثبات المخالفات لتشريع الضرائب، غير قادرين على تأدية مهامهم ، يعاقب بغرامة جبائية من 10000 الى 10000 دج وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول كلما يمكن تقدير أهمية الاحتيال .
وفي حالة العود يمكن للمحكمة، فضلا عن ذلك، أن تقرر عقوبة حبس تتراوح من ستة ستة أيام الى ستة أشهر .
واذا كان هناك i اعتراض جماعي على تأسيس وعاء الضريبة فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تقمع المس بالسير الحسن للاقتصاد الوطني . 4 رفض تقديم الوثائق