الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع السابع — قمع الغش 1 - طرق الاحتيال ووسائل العنف
المادة 533
تعتبر طرقا احتيالية من أجل تطبيق أحكام المادة المذكورة أعلاه ، مايلي :
I. - الاخفاء أو محاولة الاخفاء من قبل أي شخص المبالغ أو منتجات تطبق عليها الضرائب أو الرسوم التي هي مفروضة عليه ..
2 - تقديم الاوراق المزورة أو غير الصحيحة كدعم للطلبات التي ترمي الى الحصول اما على تخفيف الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها أو الاعفاء منها أو ارجاعها وأما على الاستفادة من المنافع الجبائية المقررة الصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة… -3 استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة المزورة أو قد تم استعمالها بعد من أجل دفع جميع الضرائب وكذلك البيع أو محاولة بيع الطوابع المذكورة أو المنتجات التي تحمل تلك الطوابع :
4 - الاغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل الكتابات غير الصحيحة أو الصورية في دفتر اليومية أو في دفتر الجرود المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من قانون التجارة أو في الوثائق التي تقوم مقامه. ولا يطبق هذا التدبير الا بالنسبة لعدم صحة السنوات المالية التي اختتمت كتاباتها…
5 - القيام بأي وسيلة كانت لجعل الاعوان المؤهلين لاثبات المخالفات للاحكام القانونية أو التنظيمية التي تضبط الضرائب غير المباشرة، غير قادرين على تلدية مهامهم .
ة - القيام من قبل مكلف بالضريبة بتنظيم اعسارة أو وضع العراقيل بطرق أخرى لتحصيل كل الضريبة أو الرسم الذي هو مكلف به