الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع السابع — قمع الغش 1 - طرق الاحتيال ووسائل العنف
المادة 532
كل من يستخدم طرقا احتيالية للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضريبة أو التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها، يعاقب بغرامة من 50000 الى 200000 دج وبحبس من سنة الى خمس سنوات أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ..
غير أن هذا التدبير لا يطبق في حالة الاخفاء الا اذا كان هذا الاخفاء يتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو وقم 10000 دج •