أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع السادس — العقوبات الجزائية
المادة 531
ان استعمال طوابع مزورة أو مستعملة من قبل وكذلك بيع التبغ وعليه تلك الطوابع يمكن أن يؤدى الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 200 و 210 من قانون العقوبات • الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية