الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الرابع — العقوبات الخاصة اولا - الانابيق
المادة 527
ان كل زراعة تبغ غير مطابقة لاحكام هذا القانون يعاقب عليها :
I - بغرامة جبائية قدرها 0,50 دج عن كل غرسة مزروعة بصفة غير قانونية، دون أن تكون هذه الغرامة تقل عن الحد الادنى الذى قدره 500 دج والمنصوص عليه في المادة 523 أعلاه،
2 - بمصادرة أو اتلاف التبغ المذكور ، حسب اختيار ادارة الضرائب.
وفي الحالة الاخيرة، فان التبغ المغروس بصفة غير قانونية وكذلك التبغ الذي تم جنيه والسيقان والجدول المحتفظ بها ، يتلف من دون أجل وبمحضر أعوان الضرائب وذلك بناء على أمر السلطة البلدية وتحت رعايتها والتي يرفع لها لهذا الغرض طلب من المحرر الرئيسي للمحاضر ، أو في عدم وجوده، بناء على الامر الذي يعطيه له رئيس الدائرة.
ثالثا - الوقود