أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الرابع — العقوبات الخاصة اولا - الانابيق
المادة 526
ان حيازة جهاز او جزء جهاز تقطير، خلافا لاحكام هذا القانون . يعاقب عليها مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون :
للجمهورية الجزائرية 1045
1 - بغرامة جبائية قدرها 100000 دج، 2 بمصادرة أو اتلاف الجهاز المذكور أو جزء الجهاز حسب - اختيار ادارة الضرائب.
ثانيا - زراعة التبغ