الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثالث — العقوبات الجبائية أولا - العقوبة الثابتة
المادة 525
ان المخالفات التي يتم قمعها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و 524 أعلاه، تؤدى في جميع الحالات الى مصادرة الاشياء ووسائل التزوير المحددة في المقطع أدناه. وتصادر أيضا الاجهزة أو أجزاء الاجهزة المخصصة للتقطير وغير المدموغة أو التي تكون حيازتها غير شرعية طبقا لاحكام الماتين 64 و 66 من هذا القانون.
وتعتبر كأشياء أو وسائل للتزوير، ليس فقط الاشياء الخاصة بالتزوير، ولكن كذلك الاجهزة والاوعية والآليات والاواني غير المصرح بها والمستعملة في عمليات الصنع أو الحيازة وكذلك العربات أو الوسائل الاخرى المستعملة في نقل الاشياء المحجوزة .