الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثالث — العقوبات الجبائية أولا - العقوبة الثابتة
المادة 523
ان جميع المخالفات الماسة بالاحكام القانونية أو النظامية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، يعاقب عليها بغرامة الاحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية جبائية من 500 الى 2.500 دج وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات التابعة للقانون العام ولاسيما المنصوص عليها فيما يخص البارود وضمان المعادن الثمينة ومع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد 524 و 525 و 526 و 527 من هذا القانون.
غير ان هذه الغرامة تقرر حسب المعدلات القصوى فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادة 530-2 أدناه الكحول المغيرة) .
ثانيا - العقوبة النسبية المادة (524 : 1/1) ان المخالفات المشار اليها في المادة 523 أعلاه، يعاقب عنها في حالة التملص من الرسم بغرامة جبائية مساوية لمبلغ الضريبة غير المسددة أو الرسم الذي كان تحصيله محل شبهة على اثر عدم مراعاة اجراء قانوني أو تنظيمي من دون أن يكون مبلغ هذه الغرامة أقل من 2.500 دج.
(2) وفي حالة المناورات التدليسية ومهما كان مبلغ الرسوم المدلس فيها وكذلك الامر في الحالة المنصوص عليها في المادة 530-2 أدناه الكحول المغيرة فان الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1-1) أعلاه، تحدد بضعف الرسوم المدلس فيها من دون أن تكون أقل من 50000 دج .
ب / وفيما يخص الضرائب المترتبة على الاستهلاك أو الصناعة أو النقل التي تتضمن معا رسما نوعيا ورسما قيميا في حالة عدم وجود عناصر تسمح بتقديرها الصحيح، فان مبلغ الرسوم الذي يستعمل كأساس لحساب الغرامة يحدد طبقا للقواعد المنصوص عليها فيما يخص فرض الضريبة على النواقص .
ثالثا - المصادرة