أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر
المادة 521
ان نائب مدير الضرائب للولاية المختص يحقق ويدافع فيما يخص الدعاوى التي ترفع أمام المجالس القضائية.
وفي حالة المخالفة التي تمس في آن واحد النظام الجبائي والنظام الاقتصادى للكحول، فان ادارة الضرائب هي وحدها المكلفة بالمتابعات.