الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر
المادة 519
يعد في الحين ومن دون تنقل، فيما يخص الضمان ، محضر الحجز وأسبابه الذى يتضمن أقوال كل الاطراف المعنيين ويوقع من قبلهم.
ان الدمغات والمصنوعات أو الاشياء المحجوزة، توضع تحت اختام مستخدمى مكتب الضمان الحاضرين وختم الشخص الذي تم الحجز لديه وتوضع بكتابة ضبط المحكمة اذا كان الأمر يتعلق بجريمة.
ثالثا متابعة المخالفات