أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر
المادة 516
يمكن أن يؤذن بالبيع قبل حلول الآجال المحددة أعلاه بمجرد أمر من القاضي بناء على تقديم عريضة وذلك في حالة ما اذا كانت الاشياء المحجوزة موضوع تلف.