أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر
المادة 514
اذا لم يقدم الطرف الذى وقع عليه الحجز خلال مهلة عشرة أيام اعتراضا عن البيع، فان هذا البيع يقوم به قابض الضرائب المختلفة خمسة أيام بعد وضع اعلان موقع من قبله ومن دون أية اجراءات على باب البلدية وفي الاماكن الاخرى المعتادة .