الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر
المادة 510
كل شخص ينازع في نتيجة معايرة قام بها أعوان الضرائب يمكنه أن يطلب اجراء معايرة جديدة، بمحضر موظف عمومي، من قبل خبير يعينه القاضى ويحلف اليمين أمامه.
ويمكن لادارة الضرائب أن تجرى تحقيقا عن العملية بواسطة خبير ثان يعينه رئيس المحكمة التابعة لمقر الولاية. وان النفقات المتعلقة بأحد التحقيقات تكون على عاتق الطرف الذي رفع المنازعة بدون سبب.