الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر
المادة 509
كل اقتراح يتعلق بالزيادة يقدم أثناء مراقبة جبائية يكون باطلا اذا لم يبين بأن للمكلف بالضريبة له الحق بأن يساعده مستشار يختاره هو لمناقشة هذا الاقتراح أو للاجابة عليه.
ويمكن للمكلفين بالضريبة أن يساعدهم خلال اجراء تحقيقات في المحاسبة ، مستشار يختارونه وينبغى أن يعلموا بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراء.