الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الثاني — اثبات المخالفات ومتابعتها أولا - الاعوان المؤهلون لتحرير المحاضر
المادة 504
ان جميع أعوان ادارة الضرائب المفوضين والمحلفين قانونا، مكلفون على الخصوص لاثبات المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة بالضرائب غير المباشرة .
ويكون أيضا مؤهلين لتحرير المحاضر :
- أعوان الجمارك وبصفة عامة جميع مستخدمى ادارة المالية وكذلك مستخدمو الدرك الوطني وجميع أعوان مصالح الجسور والطرقات المأذون لهم بموجب القانون بتحرير المحاضر :
فيما يخص صناعة الكحول خلسة ومخالفة القوانين والانظمة بالنسبة لنقل الكحول والانابيق والمشروبات .
2 - الادارة البلدية أو عونها أى : رؤساء المجالس الشعبية البلدية ونوابهم ومحافظو الشرطة : فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعين المتجولين للمصنوعات من الذهب والفضة ، 3 المندوبون الغابيون وأعوان الشرطة البلدية : فيما - يخص المخالفات في مادة التبغ ، 4 أعوان الشرطة والاعوان البلديون المؤهلون لهذا - الغرض : فيما يخص المخالفة في مادة رسم الذبح • ثانيا - المحاضر والحجوز
1 - احكام عامة