أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الاول — البحث عن المخالفات
المادة 501
ينبغى على أعوان ادارة الضرائب أن يعيدوا ترتيب المحلات التي زاروها وذلك بعد القيام بزيارات المنازل المتممة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 499 والمادة 500 أعلاه .
ويسجل ضابط الشرطة القضائية الاعتراضات التي قد تثار في عقد معضل تعطى نسخة منه الى المعنى .