الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الاول — البحث عن المخالفات
المادة 500
ان الامر بالزيارة المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 499 أعلاه، الزامى بالنسبة لجميع المستخدمين وينبغي أن تذكر فيه بصورة موجزة الاسباب التي أسست عليها ادارة الضرائب شكها بالغش وذلك تحت طائلة البطلان.
وان الابلاغ عن طريق شخص مجهول، لا يمكن أن يكون أساسا للشك بالغش .
ويجب أن يكون الامر بالزيارة مؤشرا من قبل ضابط الشرطة القضائية الذى يرافق الاعوان قبل القيام بأية زيارة .
وينبغى فضلا عن ذلك وقبل القيام بأى تفتيش أن يقرأ الأمر بالزيارة للمعنى أو ممثله الذى يطلب منه التوقيع عليه. وفي حالة الرفض من قبل المعنى أو ممثله للتوقيع على الامر بالزيارة يصرف النظر عن ذلك ولكن تكتب عبارة الرفض في المحضر • وتقدم خلال ثلاثة أيام نسخة من الامر بالزيارة الى المعنى أو ممثله بناء على طلبهما