أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع الاول — البحث عن المخالفات
المادة 499
لا يجوز لاعوان الضرائب، في حالة الشك بالغش تجاه أشخاص خاضعين أو غير خاضعين للمراقبة القيام بزيارات داخل المنازل الا برخصة مكتوبة صادرة عن السلطة القضائية المختصة .
غير أنه لا يمكن أن تتم هذه الزيارات الا بأمر من مستخدم سام يقدم عرضا عن الاسباب الى نائب مدير الضرائب للولاية المختص .