الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الثاني — الضمانات
المادة 497
ان للخزينة رهنا قانونيا على جميع الاموال العقارية التي يملكها المكلفون بالضريبة وتعفى من تسجيله في مكتب الرهون وذلك من أجل تحصيل الضرائب من أي نوع كانت والغرامات الجبائية التي يعود تحصيلها الى ادارة .
الضرائب .
ويأخذ هذا الرهن تلقائيا مرتبته ابتداء من تاريخ ارسال الكشوفات وسندات التحصيل وجداول المنتجات من قبل مصالح وعاء الضرائب الى المحصلين المكلفين بالتحصيل .
ويحظر على محافظ الرهون القيام بتسجيل من أجل الالتزام بمبلغ من دون أن يقدم له المدين شهادة براء الذمة من .
الضرائب .