أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الثاني — الضمانات
المادة 496
ان الصناع والتجار بالجملة للمنتجات الخاضعة للضريبة الذين دفعوا الرسوم المفروضة على تلك المنتجات لحساب زبائنهم يحلون محل الامتياز الممنوح لادارة الضرائب بموجب المادة 495 أعلاه وذلك من أجل تحصيل هذه الرسوم.
ولا يمكن لهذا الاحلال أن يضر بأى حال بحقوق وامتيازات ادارة الضرائب ...