أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الثاني — الضمانات
المادة 495
ان لادارة الضرائب حق الامتياز والافضلية على جميع الدائنين على منقولات وأمتعة المكلفين بالضريبة فيما يخص الرسوم باستثناء النفقات القضائية وما هو واجب أداؤه بالنسبة لستة أشهر من الايجار فقط وما عدا المطالبة المقدمة قانونا من قبل مالكى السلع التي مازالت في شكل طرود ومربوطة بحبال .