الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الاول — التحصيل › الفرع الثالث — الملاحقات
المادة 493
ان الاعتراض على اجراءات الملاحقات، لا يكون قائما الا بالنسبة لعدم صحة الاجراء من حيث الشكل أو بالنسبة لعدم وجوب أداء المبلغ المطالب به والناتج من الدفع الذي تم أو من التقادم المكتسب فيما عد انقضاء الاجل المحدد من أجل الاعتراض على السند التنفيذي أو على أى سبب آخر لا يبحث مجددا في وعاء الضريبة وحسابها أيضا.
ويفصل في الاعتراض ضمن الشروط المحددة في المادة 445 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وأن الجهة القضائية المختصة للبت في ذلك تكون الغرفة الادارية للمجلس القضائي .
وان الموظف الذى له الصلاحية للبت في طلبات استرداد الاشياء المحجوزة وفي الاعتراضات على اجراءات الملاحقات ضمن الشروط المحددة في المادتين 444 و 445 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة هو نائب مدير الضرائب للولاية المحتص .