الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الاول — التحصيل › الفرع الثالث — الملاحقات
المادة 491
ان الملاحقات الناشئة عن السند التنفيذى يمكن مباشرتها بعد خمسة عشر يوما من تبليغ هذا السند في حالة عدم الدفع أو الاعتراض مع ايجاد الضمانات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 489 من هذا القانون ويبدأ أجل خمسة عشر يوما هذا في التواريخ المحددة في المادة 490 أعلاه .
و تجرى الملاحقات من قبل عون مؤهل لممارسة الملاحقات بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة المختص.
وتخضع هذه الاجراءات من الناحية الشكلية القواعد القانون العام :