الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الاول — التحصيل › الفرع الثاني — المعارضة
المادة 490
ان أجل الشهرين المبين في المادة 489 أعلاه، يجرى :
عندما يتم التبليغ عن طريق البريد، في اليوم التالي ليوم استلام هذا التبليغ الذي هو اليوم المبين في الاشعار المعد من قبل ادارة البريد لاثبات تسليم الرسالة الموصى عليها الى صاحبها أو وكيله المفوض.
- وعندما يتم التبليغ عن طريق عون الضرائب، في اليوم التالي ليوم التكليف بالحضور .. 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 18 شوال عام 1397 ه