الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الاول — التحصيل › الفرع الاول — سند التحصيل
المادة 487
يبلغ السند التنفيذي :
- اما بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام .
واما بواسطة أعوان الضرائب ويتم التبليغ باختصار اذا كان الامر يتعلق بسند تحصيل جماعي أو كشف أو جدول منتجات أو بيان حقوق عليه مسبقا التأشيرة التنفيذية ..
للجمهورية الجزائرية 1041 ويتضمن التبليغ انذارا بدفع الحقوق المطلوبة من دون أجل، وتكون تلك الحقوق مستحقة على الفور.
ويبقى السند الاصلى مودعا في قباضة الضرائب المختلفة.