الباب العاشر — الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار › الفصل الثاني — الوعاء والحدث المنشىء › الفرع الثالث — التصريح الشهري
المادة 483
يجب على المكلفين بالرسم النوعي الاضافي، أن يودعوا قبل 20 من الشهر الذى يلى شهر البيع، تصريحا شهريا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ويحدد نموذجه من قبل ادارة الضرائب ويتضمن البيانات التالية :
الاسم واللقب أو العنوان التجارى
- العنوان .
عدد أو وزن أو حجم المنتجات الخاضعة للرسم حسب الصنف.
- معدل الضريبة المبلغ الكلى للرسوم المجبر الى عشر الدينار الاقرب.