الباب العاشر — الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار › الفصل الثاني — الوعاء والحدث المنشىء › الفرع الثاني — مسك الحسابات
المادة 480
تمسك محاسبة نوعية حسب صنف المنتجات الخاضعة للضريبة ، في سجل يحدد مضمونه من قبل ادارة الضرائب ويرقمه ويوقعه رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال.
وتسجل في هذا الحساب :
ترحيل المحزون عند فتح الحساب أو الناتج من جرد سابق
- الدخول خلال السنة المالية مع بيان :
تاريخ الاستلام اسم وعنوان المرسل ، رقم مستخرج التعريفة الجمركية،
- تعيين كمية المنتوج الخاضع للضريبة.
ويطرح من هذا الحساب :
البيوعات مع بيان :
تاريخ ورقم الفاتورة ، اسم المرسل اليه أو عنوانه التجاري.
تعيين المنتوج و كميته ،
- التعريفة ومبلغ الرسوم المطابقة .