الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 47
ان تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك المترتبة على التحول تحدد كما يلي :
تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك بالدينار بيان المنتجات الرسم الثابت عن هكتولتر من
ة - منتجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحث ولا يمكن شربها والواردة في قائمة معدة بطريقة نظامية 2 منتجات العطور والزينة 3 كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبيعتها والتي تستفيد من النظام الجبائي للحمور A
4 - المشهيات التي أساسها الحمور والغير موط والخمور الكحولية وما يما تنها والحمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والحمور الكحولية الاجنبية ذات ) التسمية الأصلية المراقبة أو المعيرة و كريم دو كاسي -5 الوسكي والمشبيات التي أساسها الكحول مثل البتر امرس، غردرون، جانتيان، آنيس 6 الروم وغيره من المنتجات المشار اليها في الارقام من 1 الى 5 أسلام .