أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب العاشر — الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار › الفصل الثاني — الوعاء والحدث المنشىء
المادة 477
يحصل الرسم زيادة عن سعر البيع سواء على الحجم (البيرة والكحول) أم على الوزن (السجاير والموز) أم على الكميات جميع المواد الاخرى وذلك نظرا لمميزات هذه المواد أو لثمن بيعها للجمهور.