الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الثاني — الرسم الاضافي الى رسم الذبح .. › الفرع الثالث — تخصيص حصيلة الرسم الاضافي
المادة 472
يدفع الرسم الاضافى الى مصلحة الاموال المشتركة جماعات المحلية لكى يوزع بين الولايات والبلديات تبعا كيفيات المنصوص عليها فيما يخص الرسم على النشاط صناعي والتجاري في المادة 248 من قانون الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة : -I عندما يستوفي في مؤسسات للتبريد أو التخزين .. لا تملكها البلدية التي توجد على ترابها، رقم التعريفة قائمة المنتجات الجمركية الخاضعة للرسم 22-03 الجعة (البيرة) . 40-02 السجاير - السيجار - التبغ للتدخين وللمضغ وللنشوق - العرعار B 40-11 Ex مطاطات لتخزين الهواء خاصة بالسيارات C 40-11 Ex اطارات مطاطية خاصة بالسيارات B 73-36 Ex مدافىء حرارية ومواقد ذات وقود سائل .
C 73-36 Ex مشعات ذات وقود غازي A 84-17 Ex مسخن الماء ومسخن ماء الحمام غير كهربائي باستثناء الاجزاء وقطع الغيار مصفاة وغيرها من الاجهزة الخاصة بتحضير القهوة والمشروبات الساخنة ذات الاستعمال المهني باستثناء الاجزاء وقطع الغيار 2 عندما يستوفى عند الاستيراد بمقتضى أحكام المادة 464 من هذا القانون.