الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الثاني — الرسم الاضافي الى رسم الذبح .. › الفرع الثالث — تخصيص حصيلة الرسم الاضافي
المادة 471
تخصص حصيلة الرسم الاضافي - مع مراعاة ادة 472 أدناه كما يلى :
- الثلث (1/3) للولاية ، الثلثان (2/3) للبلدية التي تم على ترابها الذبح .
وعندما يتم الذبح في مذبح بلدى مشترك فتستوفى حصيلة الرسم وتقيد في حساب خارج عن ميزانية البلدية التي يوجد على ترابها هذا المذبح لكي توزع فيما بعد بين الولاية والبلديات المعنية. ثم يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة فيما بينهما ان جدت.
وفي عدم وجود اتفاقيات صريحة وعندما يتم الذبح في مذبح خدم بالفعل عدة بلديات فان التوزيع يتم تبعا للكيفيات .
نصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 467 أعلاه.