أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الثاني — الرسم الاضافي الى رسم الذبح .. › الفرع الثاني — التعريفة
المادة 470
يحدد معدل الرسم الاضافي كما يلى :
معدل الضريبة عن كيلوغرام من اللحم الصافي بالدينار
- اللحوم الطازجة أو المبردة أو المثلجة الآتية من الحيوانات المينة أدناه :
الضانيات والبقريات والخيليات والجمليات والعنزيات 0,20 A 1C38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397