أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع الثامن — الاستيراد
المادة 468
يدفع رسم الذبح الى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية :
I عندما يستوفي في مؤسسات للتبريد أو التخزين لا تملكها البلدية التي توجد على ترابها، -2 عندما يستوفى عند الاستيراد بمقتضى أحكام المادة 464 أعلاه .