الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع الثامن — الاستيراد
المادة 467
عندما يتم الذبح فى مذبح بلدي مشترك فتستوفى حصيلة الرسم وتقيد في حساب خارج عن ميزانية البلدية التي يوجد على ترابها هذا المذبح لكي توزع فيما بعد بين البلديات المعنية. ثم يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة فيما بينها ان وجدت . Y وفي حالة عدم وجود اتفاقيات صريحة وعندما يتم الذبح في مذبح يخدم بالفعل عدة بلديات فان ربع حصيلة الرسم يرجع الى البلديات التي تملك المذبح المذكور، أما الثلاثة أرباع الباقية فتستوفى وتقيد في حساب خاج ميزانية نفس تلك البلدية لكي توزع فيما بعد بين كل البلديات التي تستفيد من خدمات المذبح وذلك حسب نسبة عدد سكانها الخاص بها.
ان تطبيق التدابير السابقة الذكر يقرر بموجب قرار من الوالى يتخذ نظرا للمداولات المشتركة للمجالس الشعبية البلدية المعنية. وفي حالة عدم التفاهم بين تلك المجالس واذا كان واضحا بالفعل بأن المذبح يخدم البلديات المجاورة فان كيفية التوزيع المشار اليها يمكن تطبيقها بموجب قرار من الوالى بناء على اقتراح رئيس الدائرة.