أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع الرابع — التزامات الخاضعين للضريبة
المادة 459
ان الفواتير المسلمة سواء من قبل المكلفين بالرسم أم البائعين المتعاقبين للحم، ينبغى أن يذكر فيها بصفة متميزة هذا الرسم.