الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع الرابع — التزامات الخاضعين للضريبة
المادة 458
ينبغى على الجزارين وصانعي القديد أو المصبرات وبصفة عامة، الاشخاص الذين يتاجرون في اللحوم، أن يكونوا عد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية انما قادرين على اثبات أسماء وصفات وعناوين المكلفين برسم الذبح الذين اشتروا من عندهم اللحم الذي يحوزونه، وفي حالة عدم تقديم هذا الاثبات فانهم يعتبرون كأنهم قاموا بالذبح شخصيا.