الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع الرابع — التزامات الخاضعين للضريبة
المادة 457
ان السجلات المقررة فى المادة 456 أعلاه، وكذا أوراق الوزن وفاتورات الشراء والبيع والوثائق الأخرى المتعلقة بوزن الحيوانات وباللحوم الناتجة منها أو بجلدها، ينبغى الاحتفاظ بها خلال مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ آخر كتابة بالنسبة للسجلات، وبالنسبة للوثائق الاخرى ابتداء من تاريح تحريرها .
ويجب أن تقدم لاعوان الضرائب عند كل طلب.