الباب التاسع — رسم الذبح والرسم الإضافي لرسم الذبح › الفصل الاول — رسم الذبح › الفرع الأول — مجال التطبيق
المادة 446
ان ذبح الحيوانات المبينة أدناه، يخضع لرسم لفائدة البلديات ضمن الاشكال وتبعا للكيفيات المحددة في المواد التتالية : :
- الخليات : الحصان والفرس والبغل والبغلة والعير والحمار والاتان والعير الفحل الجمليات : الجمل والناقة والفصيل.
- البغريات : الثور المخصى والثور الفحل والبقرة والعجل والعجل الصغير والعجلة 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 الضانيات: الكبش الفحل والضأن والنعجة والخروف والخروف الرضيع العنزيات : التيس والماعز والجدى . こ