الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الرابع — محلات بيع البارود - بيع المواد المتفجرة
المادة 445
يجب على البائعين بالتجزئة أن يمتثلوا لجميع الانظمة التي ترى ادارة الضرائب لزوماً في تطبيقها ويحظر عليهم بالخصوص : 1 أن يعرضوا في الواجهات أية علبة تحتوى على البارود،
- أن يفتحوا أية علبة للبارود للبيع بالتجزئة 2
3 - أن يبيعوا الى شخص واحد أكثر من كيلوغرامين من البارود بدون أن يقدم شهادة تثبت أنه مرخص قانونا.
غير أنه يحظر تسليم بارود المناجم من الحبوب الى الاشخاص الذين ليس لديهم مستودع مرخص به 4 أن يبيعوا البارود بأسعار غير الاسعار المحددة وفقا للانظمة الجاري بها العمل .