أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الرابع — محلات بيع البارود - بيع المواد المتفجرة
المادة 444
يجب أن يقدم هذا السجل الى أعوان الضرائب عند كل طلب، ويؤشر عليه من طرفهم بعد المقارنة بين الكميات المستلمة والكميات المباعة والباقية في المخزن .