أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الرابع — محلات بيع البارود - بيع المواد المتفجرة
المادة 442
يخضع البائعون المشار اليهم في المادة 439 بلاه إلى مراقبة وتحقيق أعوان الضرائب الذين لهم الحق في لدخول الى المحلات ذات الطابع المهنى عند ساعات الافتتاح .
للجمهورية الجزائرية 1035 ويوضعون فضلا عن ذلك تحت مراقبة مصالح الامن الوطني والمناجم .