الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الرابع — محلات بيع البارود - بيع المواد المتفجرة
المادة 441
لا يجوز للصناع والبائعين أن يسلموا المواد المتفجرة الا للاشخاص الحاملين رخصة صيد وترخيص الحمل سلاح أو رخصة خصوصية مسلمة من قبل السلطات المختصة .
ويجب أن يسجل من قبل البائع في ورقة ملحقة بالاذن أو رخصة كل تسليم للبارود بنفس التاريخ سواء كان في لفافات في صناديق أو على شكل خراطيش .
ولا يمكن أن تتجاوز كمية البارود المسلمة في نفس الشهر حامل رخصة الصيد خلال مدة الصيد كيلوغراما واحدا.
وان كل تسليم لكمية من البارود الى حامل الرخصة خارج ذه الفترة أو تسليم كمية تزيد على الكمية المبينة، يجب أن كون مرخصا من قبل السلطة المختصة.