أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الرابع — محلات بيع البارود - بيع المواد المتفجرة
المادة 440
تحدد الاسعار القصوى للبيع من أجل الاستهلاك مواد المتفجرة المصنوعة محليا أو المستوردة بالاشتراك مع زير التجارة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي وزير لدفاع الوطني .
ويجب أن يكون سعر بيع البارود بالتجزئة معلقا باستمرار ي مكان البارز من محل البيع .