أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الثالث — الاستيراد والتصدير
المادة 438
تعفى من الضريبة المنتجات الخاضعة للضريبة لمسلمة للتصدير .
ويتم نقلها بموجب سند اعفاء بكفالة تسلمه ادارة الضرائب جب أن يعيده صاحبه الى ادارة الجمارك بعد مخالصته بصفة نونية في أجل شهر وذلك تحت طائلة دفع غرامة مساوية سعف الرسم المستحق •