أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثامن — الضريبة المترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات ذات الاوكسجين السائل › الفصل الثالث — الاستيراد والتصدير
المادة 437
ان كل استيراد لمواد متفجرة الى التراب الوطني مهما كانت كميته، يجب أن يقوم به المكتب الوطني للمواد المتفجرة بعد ترخيص من الوزير المختص.
ان المنتجات المستوردة الخاضعة للضريبة تؤدى عنها لضريبة ضمن الشروط المحددة في المواد من 1431 الى 434 من بدا القانون مهما كانت الجهة المخصصة لها.
وتطبق أحكام المادتين 42 و 44 من هذا القانون .